الشيخ عزيز الله عطاردي

312

مسند الإمام الصادق ( ع )

منهما كان حسنا ، والفصال هو الفطام . 241 - عنه عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لما نزلت هذه الآية « وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً » جئن النساء يخاصمن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقلن لا نصبر ، فقال لهن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها في خدرها ثم قعدت ، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها ثم تزوجت فوضع اللّه عنكن ثمانية أشهر . 242 - عنه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه قال سمعته يقول في امرأة توفي عنها زوجها لم تمسها ، قال لا ينكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها . 243 - عنه عن عبد اللّه بن سنان عن أبيه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه « وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً » قال هو طلب الحلال « وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ » أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت آل فلان ثم طلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها قلت فقوله « إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً » قال هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله . 244 - عنه في خبر رفاعة عنه عليه السّلام « قولا معروفا » قال تقول خيرا . 245 - عنه في رواية أخرى عن أبي بصير عنه « لا تواعدوهنّ سرّا » قال هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها أواعدك بيت آل فلان لترفث ويرفث معها .